أخبار وتقاريرأسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

وزير سابق للنقل يكشف عن طبيعة الاعتراض الصومالي على الجرف القاري اليمني باتجاه أرخبيل سقطرى والاجراءات القانونية التي اتخذتها اليمن لتحديد جرفها القاري

يمنات – صنعاء – خاص

كشف وزير النقل السابق، خالد ابراهيم الوزير عن الاعتراضات التي قدمتها الحكومة الصومالية بشأن الجرف القاري اليمني في اتجاه جزيرة سقطرى.

و قال الوزير على حسابه في الفيسبوك، إن الجرف القاري هو المساحة البحرية التي تمتد بعد مساحة المائتي ميل بحري للمياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية التي تلي المياه الاقليمية.

و أشار أنه وفقا لقواعد القانون الدولي و قرارات الامم المتحدة المعنية بالجرف القاري فقد حدد لكل دول العالم فترة عشر سنوات لإثبات وجود جرف قاري لها من عدمه.

و أوضح إنه عندما تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة للشئون البحرية في العام 2003 علم بهذه المعلومة، و كانت قد مرت مرت سنوات للموعد المحدد و لم يتبق إلا القليل لإثبات ذلك.

و أِار إلى أنه قام بتصعيد الامر لاعلى المستويات في الدولة، و عمل على صياغة و تشكيل لجنة عليا للجرف القاري برئاسة وزير النقل و عضوية عدد من الوزراء (النفط والخارجية والدفاع وغيرهم) و تشكيل لجنة فنية عليا برئاسته.

و لفت الوزير إلى أن اليمن تعاقدت مع مركز دولي متخصص لإعداد الدراسات و المتطلبات لاستكمال المطلوب، خاصة و أن الوقت ضيق جداً. مؤكدا أنتهاء الاجراءات أثناء ما كان قد أصبح وزيراً للنقل و رئيساً للجنة العليا للجرف القاري.

و كشف أن الجمهورية اليمنية قدمت الوثائق المطلوبة للأمم المتحدة قبل الوقت المحدد. مشيرا إلى أنه بذلك تم تفادي سقوط حق اليمن في إثبات حقها في جرفها القاري و الذي كان بطبيعة الحال بعد مسافة 200 ميل بحري من ارخبيل سقطرى و يمتد كذلك لمسافة 350 ميل بحري. موضحا أن الجرف القاري هو منطقة في عمق البحر يحق للدول الاستثمار فيها، و هناك خطوات تلي ذلك.

و نوه إلى أن الخطوة الأهم كانت هي تقديم الطلب مشفوعا بالدراسات الفنية والقانونية وهذا ما تم.

و أكد أنه حسب قواعد الامم المتحدة و اللجنة المعنية فيها يحق لأي دولة الاعتراض على أي طلب يقدم من اي دولة أخرى بخصوص جرفها القاري.

و لفت الوزير إلى أن الصومال تقدمت آنذاك باعتراض، و كان اعتراضها مبني حول الادعاء (كذباً) بوجود تداخل بين جرفها القاري و الجرف القاري اليمني، احتساباً من شواطئ الصومال و ليس من ارخبيل سقطرى.

و أشار إلى أن اليمن و على الدوام كانت تعلن عبر وزارة النفط عن مواقع الامتيازات للتنقيب عن النفط و الغاز و المعادن في بحارها الاقليمية و منطقة الجرف القاري و منها ارخبيل سقطرى و ما حوله و امتداداً لمنطقة الجرف القاري.

و قال خالد الوزير: بعد خروجي من الوزارة في العام 2011 أعتقد ان الجهود امتدت لاستكمال الإجراءات و هي امور قانونية و فنية و سياسية.

و أضاف: لا اعلم ما تم الانتهاء إليه، مع العلم انها اجراءات تحتاج لسنوات طويلة.

معلومات فنية وقانونية

و أرفق الوزير معلومات فنية و قانونية إضافية في هذا الجانب على النحو التالي:

الفقرة 1 من المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

“يشمل الجرف القاري للدولة الساحلية كل من قاع البحر والتربة التحتية للمناطق البحرية التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي على طول الامتداد الطبيعي لأراضيها الإقليمية إلى الحافة الخارجية للرصيف القاري، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من عند خط الأساس والتي يقاس من عندها البحر الإقليمي حيث لا تمتد الحافة الخارجية للرصيف القاري إلى تلك المسافة ويمكن ان تصل لمسافة 350 ميل بحري”.

صادقت اليمن على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 21 يوليو، 1987م

(المدة المحددة لتسليم الوثائق حتى 13 مايو، 2009م وقد قدمت قبل ذلك ثم أتذكر ان الأمم المتحدة مددت الفترة قليلاً).

مرفق خريطة غير رسمية وانما وضعتها لتوضيح المواقع التي يحتمل فيها وجود جرف قاري لليمن قياسيا من جزيرة سقطرى، و كما يلاحظ (المنطقة الموضحة بشكل نصف دائري باللون الأحمر هي منطقة الجرف القاري المتوقع حينها وهي بعيده جداً في عرض البحر) و يلاحظ جزيرة سقطري باللون الرمادي.

المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تعريف الجرف القاري

(1)

– يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها.

(2)

– عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة.

لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عيلها في الفقرات 4 إلى 6.

(3)

– تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.

(4)

أ- لأغراض هذه الاتفاقية، تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثما امتدت الحافة إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي وذلك باستخدام إما:

1- خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 1 في المائة من أقصر مسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري..

2- أو خط مرسوم وفقا للفقرة 7 بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميلا بحريا من سفح المنحدر القاري.

ب- يحدد سفح المنحدر القاري، في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك بالنقطة التي يحدث فيها أقصى تغير في الانحدار عند قاعدته.

(5)

– النقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف القاري في قاع البحر وهو الخط المرسوم وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) (1) و(2) من الفقرة 4، يجب إما أن لا تبعد بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، وإما أن لا تبعد بأكثر من 100 ميل بحري عن التساوي العمقي عند 2500 متر، الذي هو خط يربط بين الأعماق البالغ مداها 2500 متر.

(6)

– برغم أحكام الفقرة 5، لا تبعد الحدود الخارجية للجرف القاري في الارتفاعات المتطاولة المغمورة بأكثر من 350 ميلا بحريا عن خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، ولا تنطبق هذه الفقرة على المرتفعات المغمورة التي هي عناصر طبيعية للحافة القارية، مثل هضابها وارتفاعاتها وذراها ومصاطبها ونتوءاتها.

(7)

– ترسم الدولة الساحلية الحدود الخارجية لجرفها القاري، حيثما يمتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها على 60 ميلا بحريا وتربط بين نقاط ثابتة تعين بإحداثيات العرض والطول.

(8)

– تقدم الدولة الساحلية المعلومات المتعلقة بحدود الجرف القاري خارج مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إلى لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل الجغرافي العادل. وتوجه اللجنة توصيات إلى الدول الساحلية بشأن المسائل المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري.

و تكون حدود الجرف التي تقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية وملزمة.

(9)

– تودع الدولة الساحلية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصف بشكل دائم الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها.

(10)

– لا تخل أحكام هذه المادة بمسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى